السؤال
هل يشرع أن يُيمَّم الميت، وهل هناك دليل في ذلك؟
الجواب
جمهور العلماء على أن تغسيل الميت فرض كفاية وأنه إذا تعذر تغسيله فإنه يُيمَّم، فيَضرب المغسِّل يديه بالأرض ويَمسح وجه الميت وظاهر كفيه. ويُستدل له بإطلاق الآية: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمَّموا﴾.
والله تعالى أعلم